السيد علي الهاشمي الشاهرودي

316

محاضرات في الفقه الجعفري

قوله قدّس سرّه : ولو تعاقدا في الصحراء [ 1 ]

--> ( 1 ) وقد ظهر بما ذكرناه دفع الإشكال الذي ذكره المصنّف فيما إذا علم كونه مقدّرا في زمان الشارع ولكن لم يعلم أنّه كان مقدّرا بالوزن أو الكيل فإنّ المدار على عرف بلد المعاملة فعلا كيف ما كان ، كما ظهر بما ذكرناه دفع الإشكال عن الفرع الآخر وهو ما لو علم كون الشيء غير مكيل أو موزون في زمان الشارع أو في العرف العام مع لزوم الغرر فيه بدون الكيل أو الوزن عند قوم خاص فإنّه لا بدّ من اعتبار الكيل أو الوزن بالنسبة إليهم لكن لا يوجب كون البيع غرريّا إن لم يرتفع الغرر بالمشاهدة كما هو الفرض لأنّ النهي عن بيع الغرر أمر عام في جميع البيوع واعتبار الكيل والوزن أو عدم الجزافيّة شيء زائد عليه اعتبر في المكيل والموزون ( الأحمدي ) . ( 2 ) وهو كاشف الغطاء في شرح القواعد ( مخطوط ) / 76 . ( 3 ) ولا اعتبار بالقرب ما لم يكن من توابع البلد ( الأحمدي ) .